أخبار الرئيسية (سلايدر)ريبورتاجلقاء الاسبوع

المحامي والمستشار القانوني د. حسام أحمد حسين مكي: هناك ثلاثة معايير من الحماية لأنظمة إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإلكترونية

الحق الأدبي للمؤلف لا يمكن التنازل عنه وهو لا يتقادم.

تستمر حماية الحقوق المالية مدى حياة المؤلف وخمسين سنة بعد الوفاة والصور الفوتوغرافية خمسة وعشرون عاماً من النشر.

السودان عرف الملكية الفكرية منذ الحكم الثنائي وأول دولة سنت قوانين حماية العلامات التجارية في الثلاثينات.

العازف يعتبر فنان أداء وفقا يحميه قانون حماية حق المؤلف والحق المجاور.

حوار: إيهاب محمد علي
د. حسام أحمد حسين مكي المحامي والمستشار القانوني وأستاذ القانون المساعد الأسبق بجامعة جوبا (جامعة بحري) نال درجة الدكتوراة في القانون من جامعة جوبا وهو المتخصص في قانون الملكية الفكرية ويعمل الآن خبيراً قانونياً في وزارة الثقافة بدولة قطر. له العديد من البحوث قانونية الواسعة بالاضافة لتحليل القضايا القانونية المعقدة للغاية والمذكرات القانونية وعقود الرأي والتفاوض ومذكرات التفاهم وهو مؤسس المركز السوداني لدراسات الملكيةالفكرية .. حاوناه عبر تطبيق (ماسنجر) من الدوحة ورغم التزاماته العملية الكثيرة لكنه تكرم مشكورا بالرد علي الأسئلة واريحيته جعلتنا نطمح في المزيد من الحوارات مستقبلاً باذن الله

دكتور حسام .. هل لك أن تشرح لنا مفهوم الملكية الفكرية؟

تكاد تجمع كل النظم القانونية السائدة في العالم اليوم على وجود ثلاثة أنواع من الملكية يحميها القانون ويحدد الحقوق المتعلقة بها وطرق حمايتها وتعويض أصحابها إذا ما انتهكت من قبل الدولة أو الأفراد والحقوق هي: ملكية الأشياء الثابتة وملكية الأشياء المتحركة. وعليه فان حماية الملكية الفكرية هي جزء لا يتجزأ من نظام حماية الملكيات الأخرى لحفظ الحقوق ومنع نشؤ النزاعات تحقيقاً للعدل، ومن المعلوم أن القوانين المتعلقة بحماية الأنواع الأخرى من الملكيات عدا الملكية الفكرية قد أُقرت منذ زمن بعيد في النظم القانونية المختلفة بشقيها الإجرائي والموضوعي.

وماذا عن حماية الملكية الفكرية؟؟

تأريخيا تم تناول مفهوم الملكية الفكرية بشكل صريح في اتفاقية ستوكهولم ( 14 يوليو 1967م) وهي الاتفاقية التي أسست بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO ) ولكن هناك تشريعات في بعض الدول وصدور وتوقيع معاهدات دولية سبقت الإتفاقية وكانت أساسا لهذا المفهوم السائد الآن. ووفقاً هذا المفهوم فالملكية الفكرية تشمل الحقوق الفكرية والأعمال الأدبية والفنية ( حق المؤلف والحقوق المجاورة) والعلمية وحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيل وهيئات الإذاعة وحماية منتجي الفونوغراف والاختراعات والاكتشافات العلمية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية ومنع المنافسة غير المشروعة.
بالعودة للسؤال فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية فقد تمت بلورة كثير من المبادئ العامة المنظمة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. ولكن التقدم التقني المتسارع والعولمة والتنافس في مجال التجارة والصناعات والاختراعات والأعمال الأدبية النزاعات حول الاستحواذ على المنافع جعل من حماية الملكية الفكرية أمراً ضرورياً من ناحية ويقتضي تطوير مفهوم الحماية في النظام المحلى والدولي من ناحية أخرى.

كلما ذُكرت الملكية الفكرية ذُكرت الحقوق، فما هي الحقوق المترتبة علي الملكية الفكرية؟

مما سبق يتضح أن الملكية الفكرية هي خليط من الحقوق العينية والحقوق الشخصية وعلى ذلك فـاٍن الملكية الفكرية ينطبق عليها القول بأنها ذات طبيعة مزدوجة. وهذه الطبيعة المزدوجة جعلت الملكية الفكرية تتفرع الي إتجاهين في الحقوق. الأول هو الحق المادي وهو الذي يعطي صاحبه السلطة المباشرة على الشيء محل الملكية وهذه السلطة تمنح صاحبها آلية استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه والاستفادة من عائده المادي دون أن ينازعه في ذلك أحد. أما النوع الثاني فهو الحق المعنوي وهو يُمكّن صاحبه من ارتباط إبداعه الفكري بشخصه وتبعاً لذلك يكون له الحق في صون وحماية إبداعه وإنتاجه الفكري من تعدى الغير. هذا إلى جانب حقه في نسب إنتاجه الذهني إليه باعتباره امتداداً لشخصيته.

هل من تبعات تترتب علي الطبيعة المزدوجة للملكية الفكرية؟؟

طبعاً .. ولكن نذكر بعض منها

أولاً: الملكية الفكرية تأخذ من الحق العيني فهي بالتالي تعطي لصاحبها آلية الاستئثار بها إستئثاراً جامعاً وبشكل مباشراً ودون تعرض من أحد وبمقتضاه يحظر على أي فرد من الأفراد التعرض لصاحبها أو منازعته في الاستئثار بها.

ثانياً: إذا تعرضت أحدى مفردات الملكية الفكرية لأي عارض فلصاحبها الحق بموجب القانون في إقامة الدعاوى الكفيلة بحماية ابتكاره والمطالبة بإرجاعها واستردادها وكذلك المطالبة بالتعويض العادل والشامل الذي يخبر الحال به نتيجة لذلك.

ثالثاً: تعتبر الملكية الفكرية من الحقوق التي لا تتمتع بصفة التأبيد وذلك لأنها مرتبطة بمدة معينة وهى طيلة حياة صاحبه أو مرور فترة زمنية معينة بعد وفاته يتم تحديدها قانونياً.

2/ من هو المؤلف عند المشرع وما هي حقوقه ؟

المؤلف يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف بالتالي هذا التعريف يخرج لنا الشخص الاعتباري تماما مثل الشركات والشراكات والمؤسسات وما جرى مجراها ويتمتع المؤلف بنوعين من الحقوق وهي الحقوق الأدبية والحقوق المالية

هل يمكن أن تشرح لنا حقوق المؤلف الأدبية؟

إسمح لي قبل أن نذكر حقوق المؤلف الأدبية أن نوضح نقطة مهمة وهي أن الحق الأدبي للمؤلف لا يمكن التنازل عنه وهو لا يتقادم بمرور الزمن .. أما الحقوق فهي في بايجاز أولاً يجب نسب المصنف للمؤلف باسمه الحقيقي او باسمه المستعار او حتي إسم الشهرة وله الحق أيضاً في المطالبة بعدم نسبة المصنف اليه، وثانيها منع أي تحريف أو تشويه او تعديل لمصنفه وثالثها منع أي استعمال لمصنفه قد يسيء الى شرفه او يمس سمعته أم رابعا فله الحق في كشف مصنفه للجمهور لأول مرة وتحديد طريقة ذلك الكشف وخامسها أن صاحب الحق الأدبي يحق له سحب مصنفه من التداول للأسباب التي تبرر ذلك بشرط ان يدفع تعويضا عادلا للمتضرر يتم تحديده رضاءً او بواسطة القضاء.

وماذا عن الحقوق المالية للمؤلف؟؟

للحق المالي ايضا خصائصه وتتمثل في عدم جواز الحجز علي الحق المالي، ويجوز للمؤلف التصرف في الحق المالي ولكن يجب أن نعرف أن الحق المالي هو حق مؤقت وكذلك الانتقال إلى خلف المؤلف ..أما الحقوق المالية فتكون بإستنساخ المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه وكذلك التمثيل والأداء العلني للمصنف، والحق المالي أيضاً يشمل توزيع نسخ من المصنف على الجمهور من خلال البيع أو أي تصرف ناقل للملكية والأداء العلني ونقل المصنف للجمهور، ودخلت التكنولوجيا أيضا في هذا المجال من خلال تأجير برامج الحاسوب ولكن لا ينطبق هذا الحق على برامج الحاسوب الا اذا كانت هي المحل الاساسي للتأجير.

عفوا دكتور .. ماذا تقصد بعبارة الانتقال الي خلف المؤلف؟

اقصد من يخلف المؤلف وهم الخلف العام وهم الورثة والموصي بهم والخلف الخاص هم الذين يخلفون صاحب الحق بشكل خاص عبر عقود معينة أو إنتقال حق وهم الدائنون أوالمشتري ووو

ما هي مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف؟

تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. ولكن الصور الفوتوغرافية والفنون التطبيقية فترتها أقصر وهي خمسة وعشرون عاماً من تاريخ النشر

كثيرا ما نسمع عن الحق المجاور أو الحقوق المجاورة؟

تعرف الحقوق المجاورة بأنها الحقوق التي تثبت لأشخاص يقومون بوضع المصنفات الأدبية والفنية موضع التنفيذ، وسميت حقوقهم مجاورة على أساس أنها تجاور حق المؤلف ويقصد بها حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة. فهم أيضا يتمتعون بحقوق مادية وادبية وان كانت تختلف قليلا عن تلك الممنوحة للمؤلف.

قانونياً وعلي ضؤ ما نراه ونسمعه هل المشكلة في السودان في القوانين أم في التطبيق وآليات التنفيذ؟

الحمد لله السودان لا يعاني من نقص في القوانيين يمكن ان يؤثر ولا جتي في آليات الإنفاذ والسودان هو الدولة الوحيدة في افريقيا والوطن العربي الذي أنشاء محكمة متخصصة في الملكية الفكرية ونيابة متخصصة، المشكلة الحقيقة في السودان تعود الى عدم إشاعة ثقافة الملكية الفكرية بالرغم من ان السودان من أوائل الدول في المحيط الإقليمي التي عرفت الملكية الفكرية ومنذ فترة الحكم الثنائي وهو أول دولة تسن قانونا لحماية العلامات التجارية منذ أوائل الثلاثينات

من واقع خبرتك العملية في السودان هل اللجوء للجهات المختصة في قضايا الملكية الفكرية بسبب الحفاظ علي المنتج أم لطلب التعويض جراء إستخدام العمل الفني أو الأدبي؟

أيا كان الدافع فهو مشروع بناء على ما نصت عليه القوانين استنادا للحقوق بشقيها الادبي والمالي المشار اليها اعلاه

ما هو الأثر المباشر علي الساحة الفنية والأدبية من الترصد الذي يحدث من بعض المؤلفين أو الورثة تجاه بعض المؤديين؟

من الصعوبة بمكان ان نركن الى كلمة ترصد في مسألة المطالبة بالحقوق المكفولة، الأولى ان يبادر من يستغل هذه الحقوق بالرجوع الى صاحبها لإداء ما عليه من واجب أخلاقي قبل ان يكون قانوني. اعود للقول بأن الالمام بثقافة الملكية الفكرية والادراك التام بكنهها يجنبنا الكثير من القيل والقال بلا اسانيد او مبررات.

تعامل بعض الورثة (خصوصاً ورثة المغنيين) مع الاعلام والمؤديين بأسلوب المنع الأمر الذي أدي لاندثار كثير من الأعمال والأسماء من الذاكرة السودانية فكيف يمكن الحد من مثل هذه الحالات؟

هذه مسائل حدثت وتحدث من البعض والمؤسف أن الكثيرون حاولوا تحميلها لقوانين الملكية الفكرية ولكن حقيقة الامر لا يعدو ان يكون تصرفات شخصية وتعسف في استخدام الحق ليس الا، أيضا المحور الرئيس هنا هو الشخص المعني بالأمر ومدى المامه بماهية الملكية الفكرية وتأثيراتها المجتمعية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وعلميا

كثُرت الشكاوي في الآونة الأخير من تفشي ظاهرة سرقة المنتجات الفكرية من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟؟ هل يمكن للقوانين حماية هذه المصنفات؟

لاشك ان حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها قد تأثرت بشكل كبير بالتطور التكنولوجي وظهور البيئة الرقمية والمصنفات رقمية، وبالتالي فان تداول هذه الحقوق في البيئة الرقمية أثار العديد من المشاكل والصعوبات سواء كانت مشاكلات تقنية او قانونية، وبالبحث نجد ان معظم ما تتضمنه هذه الشبكة العنكبوتية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي هي عبارة عن ملكية فكرية سواء كانت براءة اختراع او علامات تجارية او حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لها، حيث ان ما ينشر في البيئة الرقمية او الفضاء الالكتروني هي حقوق لأصحابها ولا يجوزاستغلالها باي شكل من الأشكال الا بأذن وموافقة مالكها، وبانتشار شبكة الانترنت السريع على المستوى العالمي تزايد انتشار في المعلومات لسهولة انسيابها بين دول العالم.

هل يمكن ادراج من يصنعون صفحات بأسماء الغير تحت قوانين الملكية الفكرية أم هم تحت طائلة القوانين الجنائية؟

هذه تعد جرائم بموجب قوانين جرائم المعلوماتية

كيف لأصحاب الحقوق حفظ حقوقهم مع وضع اللجوء للمحاكم كخيار أخير؟

هناك ثلاثة معايير من الحماية لأنظمة إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإلكترونية: المعيار الأول هو منع أي شخص من ارتكاب أي عمل يعد تحايلاً على أنظمة إدارة الحقوق متى كان ذلك بهدف الاعتداء على حق المؤلف أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المحظورة في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. أما المعيار الثاني يتعلق بحظر الوصول بغير إذن صاحب الحق بأي شكل من الأشكال إلى المصنف أياً كان الغرض أو الدافع. والمعيار الثالث يحظر إنتاج أو توزيع أي أداة قد تصمم للتغلب على الوصول إلى المصنف محل الحماية وأيضاً للتغلب على التحكم في استعمال أو استغلالالمصنف محل الحماية

بصراحة يا دكتور اللجوء للمحاكم والتعويض والغرامات والسجن في المسائل الابداعية بالتحديد تعد مسالة مزعجة

طالما ان هذه الأفعال شكلت تعدي على حقوق الغير وترتبت عليها اضرار مادية واعتبرت سرقة فلا مجال لجبر هذه الاضرار وردع السارق الا بتطبيق العقوبات المتعارف عليه بكافة القوانين مع مراعاة التدرج

أخيراً .. هل للعازفين هل حقوق عند المشرع؟

العازف يعتبر فنان أداء وفقا لتعريف أصحاب الحقوق المجاورة بالتالي هو محمي بموجب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

دكتور حسام .. أرجو أن تختم لنا هذه المقابلة بالحديث عن المركز السوداني لدراسات المكية الفكرية والأنشطة التي قام بها؟

تأسس المركز في العام 2006 لغاية إشاعة ثقافة الملكية الفكرية ويهدف لتأهيل الكوادر حتي تطبق وتطور نظم الملكية الفكرية ولمواكبة مستجدات الملكية علي المستوي الدولي. غاية المركز أن يكون نواة لعمل غير مسبوق وواجبنا السعي لإستقطاب الكوادر من حملة الدرجات العلمية وأصحاب الخبرات الوطنية ونطمح لكون في الريادة علي المستوي الوطني والاقليمي. المركز نفذ عدد كبير من الفعاليات والأنشطة وأهمها معرض الملكية الفكرية الأول بقاعة الصداقة في العام 2009 بالاضافة للدورات التدريبية داخل وخارج السودان منها دورتان في سويسرا وأخري في الجارة أثيوبيا ونطمح في المزيد من نشر المعرفة والوعي.
لمتابعة الاخبار الفنية الثقافية زورو موقعنا الالكتروني صحيفة ريبورتاج:
صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/reportagesd
تيليجرام: https://telegram.me/reportagesd
مجموعة الفيسبوك: https://www.facebook.com/groups/85632…
تويتر:https://twitter.com/reportagesd1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى